Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 17 ماي 2024.
ينهى تكليف السيدة نادرة بنور، مستشار صحفي رئيس، بمهام كاهية مدير الإعلام الديني بإدارة الإعلام والإعلام الديني والعلاقات العامة بديوان وزارة الشؤون الدينية ابتداء من 13 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟