قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 17 ماي 2024.
تكلف السيدة عفاف عباسي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة بإدارة المصالح المشتركة بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
تكلف السيدة عفاف عباسي، أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة بإدارة المصالح المشتركة بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون