قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 أفريل 2024.
يسمى السيد ماهر الغريبي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد حسام الدين التويتي.
يسمى السيد ماهر الغريبي عضوا ممثلا عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عوضا عن السيد حسام الدين التويتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون