Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 ماي 2024.
تكلف السيدة سهام الدبابي حرم المرابط، مستشار صحفي رئيس، بتسيير مكتب متابعة أنشطة المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة بديوان وزارة الشباب والرياضة ابتداء من 15 أفريل 2024.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟