قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 ماي 2024.
تكلف السيدة سهام الدبابي حرم المرابط، مستشار صحفي رئيس، بتسيير مكتب متابعة أنشطة المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة بديوان وزارة الشباب والرياضة ابتداء من 15 أفريل 2024.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سهام الدبابي حرم المرابط، مستشار صحفي رئيس، بتسيير مكتب متابعة أنشطة المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة بديوان وزارة الشباب والرياضة ابتداء من 15 أفريل 2024.
عملا بأحكام الفصل 12 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون