Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 ماي 2024.
تسمى السيدة إيمان المسعودي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المركز الوطني لسجل المؤسسات، عوضا عن السيدة عفيفة خنفوس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟