قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 17 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد عماد بهري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 13 ماي 2024.
ينهى تكليف السيد عماد بهري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون القانونية بإدارة الشؤون القانونية والعقارية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من 13 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون