قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 أفريل 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 أفريل 2024.
يسمى السيد نادر بالأخضر متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد رضا بن عثمان.
يسمى السيد نادر بالأخضر متصرفا ممثلا لوزارة الداخلية لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد رضا بن عثمان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون