قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 ماي 2024.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة:
ـ هندة الدريدي،
ـ خيرة الفقير،
ـ أمال باردي حرم الرزقي،
ـ لطيف المولهي،
ـ صالح بن الشرقية.
يسمى المتصرفون المستشارون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة:
ـ هندة الدريدي،
ـ خيرة الفقير،
ـ أمال باردي حرم الرزقي،
ـ لطيف المولهي،
ـ صالح بن الشرقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون