قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلف السيد رازي بالشيخ، مهندس رئيس، بوظائف مدير الاختبارات المتعلقة بالمنقولات بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد رازي بالشيخ، مهندس رئيس، بوظائف مدير الاختبارات المتعلقة بالمنقولات بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون