قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
تكلف السيدة نهلة مومن، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية بنزرت بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة نهلة مومن، متصرف مستشار، بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية بنزرت بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون