قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
يكلف السيد عبد الباسط منصري، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية القصرين بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد الباسط منصري، متصرف عام للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية القصرين بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون