قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 3 ماي 2024.
تكلف الآنسة لبنى بنعباس، متصرف رئيس، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف الآنسة لبنى بنعباس، متصرف رئيس، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون