قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة ديوان الضيعات العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2024.
يسمى أعضاء بمجلس مؤسسة ديوان الضيعات العسكرية السيدات والسادة:
ـ إدريس منجة: ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ العميد منصف عثماني: ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ العميد طه كشك: ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ العميد إلياس الغربي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،
ـ محمد القيزاني: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عبد الستار الرابحي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
ـ حميدة بالقايد: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ وسام محيمدي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ محمد المهدي عبيد: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ شيراز قويدر: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ خليل حمداني: ممثلا عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
يسمى أعضاء بمجلس مؤسسة ديوان الضيعات العسكرية السيدات والسادة:
ـ إدريس منجة: ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ العميد منصف عثماني: ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ العميد طه كشك: ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ العميد إلياس الغربي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،
ـ محمد القيزاني: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عبد الستار الرابحي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
ـ حميدة بالقايد: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ وسام محيمدي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ محمد المهدي عبيد: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ شيراز قويدر: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ خليل حمداني: ممثلا عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون