Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة ديوان الضيعات العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 9 ماي 2024.
يسمى أعضاء بمجلس مؤسسة ديوان الضيعات العسكرية السيدات والسادة:
ـ إدريس منجة: ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ العميد منصف عثماني: ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ العميد طه كشك: ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ العميد إلياس الغربي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،
ـ محمد القيزاني: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عبد الستار الرابحي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط،
ـ حميدة بالقايد: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ وسام محيمدي: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ محمد المهدي عبيد: ممثلا عن الوزارة المكلفة بالفلاحة،
ـ شيراز قويدر: ممثلة عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ خليل حمداني: ممثلا عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟