قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 أفريل 2024.
تسمى السيدة عربية الهلالي عضوة ممثلة لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيد لطفي العرفاوي.
تسمى السيدة عربية الهلالي عضوة ممثلة لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيد لطفي العرفاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون