قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ماي 2024.
يسمى الرائد بالبحرية أنيس شرادة في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري، بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري، ابتداء من 9 فيفري 2024.
يسمى الرائد بالبحرية أنيس شرادة في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري، بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري، ابتداء من 9 فيفري 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون