قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 أفريل 2024ى يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 أفريل 2024.
يسمى السيد صادق للاهم عضوا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيد أحمد السالمي.
يسمى السيد صادق للاهم عضوا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيد أحمد السالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون