Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 أفريل 2024ى يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 12 أفريل 2024.
يسمى السيد صادق للاهم عضوا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيد أحمد السالمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟