قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أفريل 2024.
يكلف السيد جمال القماطي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية نابل بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد جمال القماطي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية نابل بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون