أمر عدد 721 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 721 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاصّ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 796 لسنة 2019 المؤرخ في 9 سبتمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 767 لسنة 2020 المؤرخ في 18 سبتمبر 2020 المتعلق بالزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 797 لسنة 2022 المؤرخ في 8 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير التربية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يرفّع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي:
(بحساب الدينار)
الرتب مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2020 مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2023
أستاذ أول مميز درجة استثنائية 135.000 75.000
أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 135.000 75.000
أستاذ مبرّز أول مميز درجة استثنائية 135.000 75.000
أستاذ مبرّز أول مميز 135.000 75.000
أستاذ أول مميز 135.000 75.000
أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 135.000 75.000
أستاذ مبرّز أول 135.000 75.000
أستاذ مبرّز 135.000 75.000
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة 135.000 75.000
أستاذ أول فوق الرتبة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 135.000 75.000
أستاذ أول للتعليم الثانوي 135.000 75.000
أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 135.000 75.000
أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية 135.000 67.500
أستاذ تعليم ثانوي مميز 135.000 67.500
أستاذ تعليم فوق الرتبة 135.000 67.500
أستاذ التعليم الثانوي 135.000 67.500
أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 135.000 67.500
أستاذ التعليم الفني 135.000 67.500
أستاذ التعليم التقني 135.000 67.500
الفصل 2 ـ يصرف المبلغ المتخلّد بعنوان الترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية على النحو التالي :
- بالنسبة إلى سنة 2020 يصرف خلال شهر سبتمبر 2024.
- بالنسبة إلى سنة 2021 يصرف خلال شهر سبتمبر 2025.
- بالنسبة إلى سنة 2022 يصرف خلال شهر سبتمبر 2026.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير التربية
محمد علي البوغديري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاصّ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 796 لسنة 2019 المؤرخ في 9 سبتمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 767 لسنة 2020 المؤرخ في 18 سبتمبر 2020 المتعلق بالزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 797 لسنة 2022 المؤرخ في 8 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير التربية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يرفّع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2309 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي:
(بحساب الدينار)
الرتب مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2020 مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2023
أستاذ أول مميز درجة استثنائية 135.000 75.000
أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 135.000 75.000
أستاذ مبرّز أول مميز درجة استثنائية 135.000 75.000
أستاذ مبرّز أول مميز 135.000 75.000
أستاذ أول مميز 135.000 75.000
أستاذ أول مميز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 135.000 75.000
أستاذ مبرّز أول 135.000 75.000
أستاذ مبرّز 135.000 75.000
أستاذ تعليم أول فوق الرتبة 135.000 75.000
أستاذ أول فوق الرتبة بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 135.000 75.000
أستاذ أول للتعليم الثانوي 135.000 75.000
أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 135.000 75.000
أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية 135.000 67.500
أستاذ تعليم ثانوي مميز 135.000 67.500
أستاذ تعليم فوق الرتبة 135.000 67.500
أستاذ التعليم الثانوي 135.000 67.500
أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية 135.000 67.500
أستاذ التعليم الفني 135.000 67.500
أستاذ التعليم التقني 135.000 67.500
الفصل 2 ـ يصرف المبلغ المتخلّد بعنوان الترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية على النحو التالي :
- بالنسبة إلى سنة 2020 يصرف خلال شهر سبتمبر 2024.
- بالنسبة إلى سنة 2021 يصرف خلال شهر سبتمبر 2025.
- بالنسبة إلى سنة 2022 يصرف خلال شهر سبتمبر 2026.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير التربية
محمد علي البوغديري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون