قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2023.
يكلّف السيد سمير بن سالم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير العمل الثقافي ببلدية المهدية.
يكلّف السيد سمير بن سالم، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير العمل الثقافي ببلدية المهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون