Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم.
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 11 جويلية 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصــل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم للمترشحين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وثلاث سنوات على الأقل من التعليم الثانوي أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي على الأقل أو تحصلوا على تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه أعلاه والذين لا يتجاوز سنهم الخمس وثلاثين (35) سنة في تاريخ المناظرة.
ويتم تحديد السن القصوى بداية من تاريخ التسجيل بمكتب تشغيل وذلك بالنسبة إلى المناظرات المفتوحة خلال الخمس سنوات التي تلي تاريخ التسجيل.
وفي صورة عدم تسجيل المترشح في مكتب تشغيل يتم تقدير السن القصوى يوم غرة جانفي من السنة التي تفتح فيها المناظرة.
الفصــل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير العدل ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر حسب الجهة،
ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ عنوان إرسال ملفات الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- أن يحددوا الجهة التي سيترشحون عليها، ولا يمكن الترشح على أكثر من جهة،
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المعد للغرض،
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرسل الملف واستمارة الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المنصوص عليه بقرار فتح المناظرة.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا:
- كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات خاطئة أو منقوصة أو غير واضحة،
- كل ملف ترشح لم تتوصل به الإدارة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ،
- كل ملف ترشح ورد بعد آجال تقديم ملفات الترشح ويعتمد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال أو الوصول،
- كل ملف ترشح كانت وثائقه غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني،
- كل ترشح على أكثر من جهة.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير العدل، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة الملفات ومدى مطابقتها مع المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني،
- اقتراح قائمات المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الاختبار الكتابي للقبول الأولي والاختبار الشفاهي للقبول النهائي للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب جهة الترشح،
- اقتراح القائمة الأصلية والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص مختص لإعداد المواضيع والقيام بإصلاح أوراق الاختبارات الكتابية وتكوين لجان فرعية لإجراء الاختبارات الشفاهية دون المشاركة في مداولات المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة التثبت من الترتيب الآلي للمترشحين سب جهة الترشح ووفقا لمجموع النقاط الذي تحصل عليه كل مترشح ويعتمد الترتيب الآلي للمترشحين القاعدة التالية:
مجموع النقاط = المعدل العام لسنوات الدراسة بالتعليم الإعدادي + تنفيل ختم التعليم الأساسي.
ويسند تنفيل ختم التعليم الأساسي كما يلي:
- ختم التعليم الأساسي. بملاحظة متوسط: نصف (0,5) نقطة،
- ختم التعليم الأساسي. بملاحظة قريب من الحسن: نقطتان (2) اثنتان،
- ختم التعليم الأساسي. بملاحظة حسن: ثلاث (3) نقاط،
- ختم التعليم الأساسي. بملاحظة حسن جدا: أربع (4) نقاط.
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه فإن الأولوية تكون لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 سابق الذكر وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المفتوحة للتناظر قصد إرسال ملفات ترشحهم مرفوقة بالوثائق التالية:
1 ـ استمارة الترشح ممضاة من قبل المترشح،
2 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3 ـ نسخة من الشهادة العلمية أو من تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بشهادة معادلة،
4 ـ نسخة من ختم التعليم الأساسي،
5 ـ نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من كشوفات الأعداد لسنوات الدراسة بالتعليم الإعدادي،
بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
وبعد القبول النهائي وقبل التعيين بمركز العمل على المترشح أن يدلي بــــــ:
1 ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من المعادلة،
2 ـ طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبل مؤسسة عمومية للصحة،
3 ـ بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
4 ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
تتولى المناظرة التثبت في الوثائق المكونة لملفات الترشح الواردة من حيث مطابقتها مع البيانات المنصوص عليها باستمارة الترشح.
الفصل 9 ـ بعد استكمال مرحلة التثبت من مطابقة الوثائق المكونة لملفات الترشح مع استمارات الترشح وجميع بياناتها، تتولى المناظرة ضبط قائمات اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي للقبول الأولي حسب جهة الترشح.
الفصل 10 ـ تجرى المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم على مرحلتين:
• مرحلة الاختبار الكتابي للقبول الأولي،
• مرحلة الاختبار الشفاهي للقبول النهائي.
المرحلة الأولى:
• الاختبار الكتابي للقبول الأولي:
تتم دعوة جميع المترشحين المقبولة ملفاتهم لإجراء الاختبار الكتابي حسب جهة الترشح بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ترسل إلى عناوينهم الشخصية المنصوص عليها باستمارة الترشح الإلكتروني وذلك عشرة (10) أيام قبل إجراء الاختبار الكتابي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار.
ويتمثل الاختبار الكتابي في يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار.
تعرض أوراق الاختبارات الكتابية على مصححين (2) اثنين يتولى كل واحد منهما إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط يعاد إصلاح الاختبار الكتابي من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للثلاثة (3) أعداد.
ولا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح إذا لم يتحصل على معدل يساوي عشرة (10) من عشرين (20) على الأقل في الاختبار الكتابي.
المرحلة الثانية:
• الاختبار الشفاهي للقبول النهائي:
تتم دعوة جميع المترشحين المصرح بنجاحهم في الاختبار الكتابي لإجراء الاختبار الشفاهي بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ترسل إلى عناوينهم الشخصية وذلك عشرة (10) أيام قبل إجراء الاختبار الشفاهي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار.
ويتمثل الاختبار الشفاهي في عرض تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول يسحب عن طريق القرعة من البرنامج الملحق بهذا القرار.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (2).
ويضبط برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية للمناظرة بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 11 ـ يجرى الاختباران الكتابي والشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح وفقا للثقافة العامة والمعارف المتعلقة بمهام عون المحكمة المحددين بالبرنامج الملحق بهذا القرار وتضبط ضوارب ومدة كل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبارات المدة الضارب
اختبار كتابي في الثقافة العامة ساعتان (2) (2)
اختبار شفاهي حول المعارف المتعلقة بمهام عون المحكمة والثقافة العامة التحضير: 15 دقيقة (1)
العرض : 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها.

الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير العدل باقتراح من المناظرة.
ويتم إعداد مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ يمنح للاختبار الكتابي والاختبار الشفاهي عددان مرقمان يتراوحان بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:

العدد المسند في الاختبار الكتابي ضارب اثنان (2) + العدد المسند في الاختبار الشفاهي ضارب واحد (1)
3
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يتحصل على معدل عام يساوي عشرة (10) من عشرين (20) بالنسبة إلى جميع الاختبارات وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المعدل العام تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ يتم رفض قبول كل مترشح تحصل على عدد دون ستة على عشرين (6/20).
الفصل 17 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب جهة الترشح وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ – القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد تسديدها حسب جهة الترشح،
ب – القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب جهة الترشح لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 18 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم والقائمة التكميلية من قبل وزير العدل.
الفصل 19 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصــل 20 ـ تلغى جميع أحكام قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 11 جويلية 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة العدل
ليلى جفّال
ملحـق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم
الثقافة العامة
- الجمهورية التونسية
- تنظيم وزارة العدل
- الوظيفة العمومية
- النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي
المعارف المتعلقة بمهام عون المحكمة
- الاستقبال والإرشاد
- الاتصال والتواصل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟