قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 نوفمبر 2023.
تكلّف السيدة عائدة الكريشي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمنوبة بوزارة الشؤون الدينية.
تكلّف السيدة عائدة الكريشي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بمنوبة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون