قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 16 أكتوبر 2023.
يكلّف السيد أكرم محجوب، محلل، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية زالبة.
يكلّف السيد أكرم محجوب، محلل، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية زالبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون