قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 262 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 262 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أكتوبر 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شمس الدين بن عبد الرحمان بن الشريف سندي، وابن علجية إبراهيم، مولود في 22/4/1986 بـتونس، قاطن بــ1 نهج 6974 حي الانطلاقة تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 348***** بتاريخ 3/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شمس الدين بن عبد الرحمان بن الشريف سندي، وابن علجية إبراهيم، مولود في 22/4/1986 بـتونس، قاطن بــ1 نهج 6974 حي الانطلاقة تونس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 348***** بتاريخ 3/3/2011، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون