قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 نوفمبر 2023.
تكلّف السيدة نادية حمدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التخطيط والتطوير لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية.
تكلّف السيدة نادية حمدي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التخطيط والتطوير لتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون