قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 10 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رئيسين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 10 نوفمبر 2023.
تسمّى السيدة والسيد الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 5 أكتوبر 2023:
1. أروى بن الكيلاني،
2. بديع الجبالي.
تسمّى السيدة والسيد الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 5 أكتوبر 2023:
1. أروى بن الكيلاني،
2. بديع الجبالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون