Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 720 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2308 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 720 لسنة 2023 مؤرخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2308 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2308 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة المدرسين المباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية تسمى "منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية" وضبط المبلغ الجملي لهذه المنحة وإسناد القسط الأول منها بعنوان سنة 2007 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 795 لسنة 2019 المؤرخ في 9 سبتمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 2225 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 679 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 209 لسنة 2019 المؤرخ في 5 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في الأجور بعنوان القسط الأول لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 767 لسنة 2020 المؤرخ في 18 سبتمبر 2020 المتعلق بالزيادة في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وضبط مقاديرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 797 لسنة 2022 المؤرخ في 8 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير التربية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ يرفّع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2308 لسنة 2007 المؤرخ في 11 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي:
(بحساب الدينار)
الرتب مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2020 مقدار الترفيع ابتداء من سبتمبر 2023
أستاذ مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية ,000135 75,000
أستاذ مميز للمدارس الابتدائية ,000135 75,000
أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية ,000135 75,000
أستاذ أول للمدارس الابتدائية ,000135 75,000
أستاذ فوق الرتبة مميز درجة استثنائية للمدارس الابتدائية ,000135 67,500
أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس الابتدائية ,000135 67,500
أستاذ فوق الرتبة للمدارس الابتدائية ,000135 67,500
أستاذ المدارس الابتدائية ,000135 67,500
معلم تطبيق أول فوق الرتبة ,000135 67,500
معلم تطبيق أوّل ,000135 67,500
معلم تطبيق 750,123 54,750
معلم تطبيق للتربية اليدوية والتقنية 750,123 54,750
معلم أوّل 750,123 54,750
الفصل 2 ـ يصرف المبلغ المتخلد بعنوان الترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية على النحو التالي:
- بالنسبة إلى سنة 2020 يصرف خلال شهر سبتمبر 2024.
- بالنسبة إلى سنة 2021 يصرف خلال شهر سبتمبر 2025.
- بالنسبة إلى سنة 2022 يصرف خلال شهر سبتمبر 2026.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير التربية
محمد علي البوغديري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟