قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 أكتوبر 2023.
يسمى السيد حبيب الخليفي، مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية، رئيسا لبرنامج الشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 1 جويلية 2023.
يسمى السيد حبيب الخليفي، مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية، رئيسا لبرنامج الشؤون المحلية بوزارة الداخلية ابتداء من 1 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون