قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم.
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل يوم 31 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تسعة وأربعين (49) عون موزعين كما يلي:
الجهة العدد
تونس 15
نابل 7
بنزرت 7
سوسة 5
المنستير 5
صفاقس 7
جندوبة 3
الفصل 2 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 15 ديسمبر 2023.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشحات بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل.
الفصــل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة العدل
ليلى جفّال
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة العدل المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان المحاكم.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل يوم 31 جانفي 2024 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب تسعة وأربعين (49) عون موزعين كما يلي:
الجهة العدد
تونس 15
نابل 7
بنزرت 7
سوسة 5
المنستير 5
صفاقس 7
جندوبة 3
الفصل 2 ـ حدد تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد يوم 15 ديسمبر 2023.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 29 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشحات بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل.
الفصــل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون