قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 1 نوفمبر 2023.
تكلّف السيدة زينة بوعلي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة تكوين الوعاظ ومتفقدي الشؤون الدينية بالإدارة العامة للدراسات الإسلامية والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
تكلّف السيدة زينة بوعلي، واعظ أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة تكوين الوعاظ ومتفقدي الشؤون الدينية بالإدارة العامة للدراسات الإسلامية والتوعية والتكوين الديني بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون