Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بإحداث أقطاب وأقسام ووحدات استشفائية بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
إن وزيـر الدفـاع الوطنـي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية2009 ،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وآخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022 وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في14 فيفري2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 31 لسنة 2011المؤرخ في26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بـتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 294 لسنة 2023 المؤرخ في 19 أفريل 2023 المتعلق بإحداث المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس كمؤسسة عمومية للصحة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وبالمصادقة على هيكله التنظيمي،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تحدث بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس أقسام استشفائية مختصة وأقسام ووحدات طبية مشتركة.
الفصل 2 ـ تشتمل الأقسام الاستشفائية المختصة على:
أ- أقسام الجراحة والاختصاصات الجراحيّة:
- قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة،
- قسم جراحة العظام والكلوميات،
- قسم جراحة المسالك البولية،
- قسم جراحة الأعصاب،
- قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الفم والوجه والفكين،
- قسم أمراض العيون،
- قسم طب النساء والتوليد،
- قسم طب وجراحة الأسنان،
- قسم المركز الرئيسي للجراحة
- قسم التخدير،
- قسم الإنعاش.
ب- أقسام الاختصاصات الطبية:
- قسم الطب الباطني،
- قسم طب المفاصل والعظام،
- قسم الأمراض الجرثومية،
- قسم أمراض الكلى،
- قسم أمراض القلب،
- قسم أمراض المعدة والأمعاء،
- قسم أمراض الرئة والحساسية،
- قسم الغدد الصماء والتغذية،
- قسم أمراض الأعصاب،
- قسم الطب النفساني،
- قسم طب الأطفال.
الفصل 3 ـ تشتمل الأقسام والوحدات الطبية المشتركة على:
أ- الأقسام الطبية المشتركة:
- قسم التصوير الطبي والتدخلي،
- قسم الطب الاستعجالي،
- قسم الطبّ الفيزيائي والتأهيل الوظيفي،
- قسم حفظ الاستشفائية وحماية المحيط،
- قسم المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

والسّلامة المهنيّة،
- قسم الطب الشرعي،
- قسم العيادات الخارجية.
ب- أقسام اختصاصات البيولوجيا والصيدلة:
- قسم التشريح وعلم الخلايا المرضية،
- قسم مخبر تحاليل الكيمياء الإحيائية،
- قسم مخبر علم البكتيريات،
- قسم مخبر علم الفيروسات،
- قسم مخبر تحاليل أمراض الدّم،
- قسم مخبر تحاليل علم الحميات،
- قسم مخبر تحاليل علم الطفيليات،
- قسم الصيدلية وعلم الدواء والتقنيات الصيدلانية.
ج- الوحدات الطبية:
- وحدة التصرف في الدم، وتلحق بقسم مخبر تحاليل أمراض الدّم،
- وحدة الحروق البليغة، وتلحق بقسم الإنعاش،
- الوحدة المتنقلة للاستعجالي والإنعاش، وتلحق بقسم الطب الاستعجالي.
- وحدة التكوين والبحث العلمي والمحاكاة الطبية،
- وحدة الدم وإنعاش الدورة الدموية،
- منظومة الطب العملياتي.
الفصل 4 ـ تبعث بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس الأقطاب الطبية التالية:
- قطب الجراحة،
- قطب التخدير والإنعاش والطب الإستعجالي،
- قطب الاختصاصات الطبية والتأهيل الوظيفي.
الفصل 5 ـ يشتمل قطب الجراحة على ما يلي:
- قسم جراحة الأعصاب،
- قسم جراحة الأحشاء والجراحة العامة،
- قسم جراحة العظام والكلوميات،
- قسم جراحة المسالك البولية،
- قسم المركز الرئيسي للجراحة،
- قسم طب النساء والتوليد،
- قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الفم والوجه والفكين،
- قسم أمراض العيون،
- قسم طب وجراحة الأسنان.
الفصل 6 ـ يشتمل قطب التخدير والإنعاش والطب الاستعجالي على ما يلي:
- قسم التخدير،
- قسم الإنعاش،
- قسم الطب الاستعجالي.
الفصل 7 ـ يشتمل قطب الاختصاصات الطبية والتأهيل الوظيفي على ما يلي:
- قسم الطب الباطني،
- قسم الطبّ الفيزيائي والتأهيل الوظيفي،
- قسم طب المفاصل والعظام،
- قسم الأمراض الجرثومية،
- قسم أمراض الكلى،
- قسم أمراض القلب،
- قسم أمراض المعدة والأمعاء،
- قسم أمراض الرئة والحساسية،
- قسم الغدد الصمّاء والتغذية،
- قسم أمراض الأعصاب،
- قسم الطب النفساني،
- قسم طب الأطفال.
الفصـــل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟