قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 نوفمبر 2023.
تنهى تسمية السيدة فضيلة الدريدي حرم الزينة، بصفة رئيس برنامج التصرف في القطاع العمومي برئاسة الحكومة، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2023.
تنهى تسمية السيدة فضيلة الدريدي حرم الزينة، بصفة رئيس برنامج التصرف في القطاع العمومي برئاسة الحكومة، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون