Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 257 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 257 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أكتوبر 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو سامي بن منذر بن الهادي القاسمي، وابن فاطمة اليحياوي، مولود في 23/5/1991 بـتونس، قاطن بمنزل عدد 729 حي 7 نوفمبر حي خالد ابن الوليد منوبة، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 079***** بتاريخ 15/03/2014، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟