Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 719 لسنة 2023 مؤرّخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلّق بالترخيص في بناء ومد واستغلال أنبوب الغاز "الغرابات-القرضاب-تطاوين".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 719 لسنة 2023 مؤرّخ في 6 نوفمبر 2023 يتعلّق بالترخيص في بناء ومد واستغلال أنبوب الغاز "الغرابات-القرضاب-تطاوين".
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلـّق بإحداث الشـّركة التـّونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقـانون عـدد 16 لسنة 1962 المؤرّخ في 24 ماي 1962 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرّخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المتعلق بتطبيق القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة
أو المميعة بالضغط،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرّخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرّخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 335 لسنة 2023 المؤرّخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير النقل ووزيرة البيئة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزيرة الشؤون الثقافية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من رئيس الحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُرخّص للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ولمدة غير محدّدة، في بناء ومد واستغلال أنبوب الغاز"الغرابات-القرضاب-تطاوين" المبينة أهم خصائصه وعناصره بالفصل 6 من هذا الأمر.
يكتسي أنبوب الغاز "الغرابات-القرضاب-تطاوين" صبغة المصلحة العمومية طبقا لأحكام القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المُشار إليه أعلاه.
ويشار إليه فيما يلي بـ "أنبوب الغاز".
الفصل 2 ـ تتم المصادقة على مسلك أنبوب الغاز كما تم عرضه بالمشروع التمهيدي الذي تقدمت به الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمصالح الوزارة المكلفة بالطاقة وكما تم تحديده بدراسة المؤثرات على المحيط المصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
الفصل 3 ـ يمرّ مسلك أنبوب الغاز بولايتي تطاوين ومدنين عبر المعتمديات والعمادات التالية:
ـ الجزء الأول : أنبوب الغاز "الغرابات - القرضاب"، يربط بين محطة الغاز المسال المزمع إنجازها بالقرضاب ومحطة قطع الغاز بالغرابات،
الولايـــة المعتمـديـة العمــادة
تطاوين غمراسن القرضاب
مدنين بن قردان الشهبانية
مدنين الجنوبية وادي السدر
جرجيس الغرابات

ينطلق هذا الأنبوب من محطة الغاز المسال المزمع إنجازها من طرف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في إطار مشروع غاز نوارة بالقرضاب ويمتد على مسافة 50 كيلومتر ويمرّ عبر كلّ من معتمديات: غمراسن، بن قردان، مدنين الجنوبية، جرجيس. وتكون نقطة وصول الأنبوب على مستوى نقطة الربط بأنبوب الغاز "قابس-جربة-جرجيس" بمحطة قطع الغاز بالغرابات.
- الجزء الثاني: أنبوب الغاز "القرضاب - تطاوين"، يربط بين محطة الغاز المسال المزمع إنجازها ومحطة خفض ضغط الغاز المزمع تركيزها بمدينة تطاوين،
الولايـــة المعتمـديـة العمــادة
تطاوين تطاوين الجنوبية برورمت
ينطلق هذا الأنبوب من محطة الغاز المسال المزمع إنجازها بالقرضاب ويمتد على مسافة 12 كيلومتر ويمرّ عبر معتمدية تطاوين الجنوبية، وتكون نقطة وصول الأنبوب بمحطة خفض ضغط الغاز المزمع تركيزها بتطاوين.
الفصل 4 ـ يحدد الجدول الموالي قطع الأراضي التي سيتم مد أنبوب الغاز فيها وكذلك أسماء مالكيها أو من تنسب إليهم ملكيتها أو مستغليها:
- الجزء الأول: أنبوب الغاز "القرضاب-الغرابات"
طول الأنبوب في القطعة (متر) اسم المالك أو المستغل العدد الرتبي
280 علي ومبارك السياري 1
150 جمال بن محمد بن جمعة 2
150 حسنة بنت محمد بن جمعة 3
130 الهادي بن البشير بن جمعة 4
130 ورثة عائلة قريدة 5
400 خالد بن علي بن جمعة 6
125 البشير بن رحومة 7
125 خالد بن علي بن جمعة 8
250 محمد بن علي الربعي 9
105 محمد بن عبد الله قمبرة 10
105 منصور بن علي خلفت 11
142 خليفة تازغدانتي 12
25 خالد بن عبد الحميد أبو مسعد 13
25 محبوبة بنت سالم أبو النور 14
100 البشير بن عبد الرحمان النظيف 15
100 البشير بن عبد الرحمان النظيف 16
200 خليفة تازغدانتي 17
5800 أرض اشتراكية: مجموعة المواسي والزواخر 18
285 عبد الله بن الخبير التيح - متصرف 19
170 خالد حرابش - مستغل 20
60 خالد قرسان - مستغل 21
60 فتحي قرسان - مستغل 22
30 بلقاسم سعد الله - مستغل 23
96 عبد الباسط المحروق - مستغل 24
800 نصر بن محمد برنوص 25
500 نصر بن محمد برنوص 26
20 طريق المزار 27
500 أرض اشتراكية: مجموعة أولاد ميمون 28
500 عائلة أولاد ميمون وعائلة السكارفة 29
500 عائلة السكارفة 30
4800 عائلة أولاد ميمون 31
3700 عائلة اولاد سليم 32
2600 أرض اشتراكية: مجموعة العبابسة 33
1350 مسعود العلوي: رئيس مجلس تصرف الكراينية 34
500 حسن السكرافي 35
500 خليفة السكرافي 36
650 سعد الزعبي 37
450 علي بن الجيلاني السكرافي 38
1800 حسين بن عمار القاسمي 39
950 علي بن محمد بن علي كادي 40
220 اسماعيل عدالة 41
215 اسماعيل عدالة 42
250 عبد الحميد بن تمنصورت 43
245 عبد النبي مانيطة 44
85 شوقي بن بلقاسم مانيطة 45
50 جميلة بنت عبد القادر حسين 46
165 عمار بن حسين الجرو 47
100 مفتاح بن حسين الجرو 48
75 حبيب المدنيني 49
130 أمحمد بن محجوب جبارة 50
100 نصر بن جبارة 51
150 مصباح بن المبروك جبارة 52
185 نصر بن جبارة 53
90 الملك العمومي للطرقات: الطريق السيارة الرابطة بين قابس ورأس جدير 54
40 نصر بن جبارة 55
100 سعيد بن جبارة 56
300 بلقاسم بن جبارة 57
175 عبد الله بن فرج بن جبارة 58
175 علي بن فرج بن جبارة 59
960 هدى بنت أحمد بوجردين 60
110 الطاهر الرقي 61
100 فتحي بن محمد هويدي 62
120 لسعد بن زيد الصغير 63
45 سعيد بن محمد الصغير 64
145 الطاهر الرقي 65
100 علي بن بلقاسم الحاجي 66
490 منير كورشيد واخوته 67
270 بلقاسم العباسي 68
50 المبروك بن عبد الله بن المبروك كورشيد 69
180 المبروك بن عبد الله بن المبروك كورشيد 70
295 المبروك بن عبد الله بن ضو كورشيد 71
295 المبروك بن محمد كورشيد 72
660 منير كورشيد 73
345 منير والجيلاني كورشيد 74
335 المبروك بن عبد الله بن المبروك كورشيد 75
90 المبروك بن عبد الله بن المبروك كورشيد 76
50 عبد الحكيم بن السويسي 77
50 الحبيب كورشيد 78
65 منير كورشيد 79
60 محمد قتات 80
60 الحبيب كورشيد 81
60 محمد قتات 82
80 المبروك بن عبد الله بن المبروك كورشيد 83
92 المبروك بن عبد الله بن المبروك كورشيد 84
108 المبروك بن عبد الله بن المبروك كورشيد 85
95 هلال كورشيد 86
95 هلال كورشيد 87
75 المبروك بن عبد الله بن المبروك كورشيد 88
30 الملك العمومي للطرقات:الطريق الوطنية عدد 1 89
500 محمد بن غنية 90
85 حسناء بن غنية 91
85 مسعودة بن غنية 92
160 مادي بن غنية 93
70 علي التريكي 94
70 بوبكر التريكي 95
70 محمد بن خليفة كلاش 96
70 برنية بنت محمد بوجليدة 97
250 عبد العزيز المليان 98
400 علي بن شعبان شعبان 99
140 سعيد بن غنية 100
120 مصباح بن محمد الجرو 101
210 حسن بن عمر الجرو 102
85 مصباح بن محمد الجرو 103
50 حسن بن عمر الجرو 104
45 المبروك بن فرج خالد 105
20 حسن بن عمر الجرو 106
120 واد بوحامد 107
1200 الكيلاني بن قويدر الجراي 108
200 المختار الجراي 109
110 عائلة لشيهب 110
500 محمد بن بلقاسم الجراي 111
100 أحمد بن خليفة بن علي الجراي 112
350 محمد بن بلقاسم الجراي 113
170 المبروك بن مبارك بن علي الجراي 114
210 محمد بن مصطفى جاء بالله ومن معه 115
10 ملك عمومي للطرقات: الطريق الانقليزية 116
560 حسن الجراي 117
70 هادي زايدي 118
80 الهادي الحرابي 119
145 هادي زايدي 120
185 الهادي الحرابي 121
1200 حسن الجراي 122
210 محمد رضا جرمود 123
340 سعد بن ضو يحي 124
70 مصباح شنيتر 125
70 الشيباني شنيتر 126
70 مصباح شنيتر 127
70 المبروك شنيتر 128
70 المبروك شنيتر وإخوته 129
330 ورثة الوراغيم 130
180 نصر بن محمد لعريض 131
45 الجيلاني عريض 132
135 عبد القادر بن مصباح بوجدعة 133
385 المبروك شنيتر ومن معه 134
100 بلغيث العطوي 135
45 علي بن الشتيوي شنيتر 136
105 علي بن الشتيوي شنيتر 137
50 حامد بن علي عريض 138
105 نجوى بنت التومي عريض 139
70 مصباح بن مسعود شنيتر 140
30 الشيباني بن نصر شنيتر 141
100 خليفة شنيتر 142
80 مصباح بن مسعود شنيتر 143
95 علي بن الشتيوي شنيتر 144
110 محمد العرضاوي 145
105 بوبكر بسيسة 146
230 المبروك الغري 147
100 المبروك الغري 148
50 منصور بن ناهية 149
50 عبد العزيز صافي الجيل 150
25 علي الجباهي 151
75 الهوش القديم 152
75 علي القديم 153
50 البغدادي لشيهب 154
55 الحبيب بن عبد الله لشيهب 155
70 مباركة بنت ضو بوعمرين 156
105 فاطمة لشيهب 157
25 محمد بن بلقاسم بن سيف النصر 158
55 مبروكة بنت سالم لشيهب 159
55 إمحمد بن المبروك لشيهب 160
65 الطاهر بن سالم ابراهيم 161
65 زهير بن الجيلاني فارس 162
60 ورثة ضو لشيهب 163
70 الصادق الختالي 164
30 الملك العمومي للطرقات: الطريق الجهوية عدد 18 الرابطة بين مدنين وجرجيس 165
- الجزء الثاني: أنبوب الغاز "القرضاب - تطاوين"
طول الأنبوب في القطعة (متر) اسم المالك أو المستغل العدد الرتبي
5800 الملك العمومي للطرقات: الطريق الوطنية عدد 19 1
3680 الملك البلدي: بلدية تطاوين 2
2420 الملك العمومي للطرقات: الطريق الوطنية عدد 19 3
100 الملك البلدي: بلدية تطاوين 4

الفصل 5 ـ في صورة تعرض المشروع لعراقيل في مرحلة الإنجاز، يمكن إدخال بعض التغييرات على مسلك أنبوب الغاز مع ضرورة أن تكون هذه التغييرات دراسة مؤثرات على المحيط.
ويتم في هذه الحالة المصادقة على المسلك النهائي للأنبوب بمقتضى أمر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالطاقة طبقا لنفس إجراءات اتخاذ هذا الأمر.
الفصل 6 ـ تبلغ طاقة النقل القصوى لأنبوب الغاز ثمانين ألف مترا مكعبا (80.000م3) عادي في الساعة.
وتتمثل أهم خصائص هذا الأنبوب وعناصره فيما يلي:
- قناة يبلغ قطرها 12 بوصة ويبلغ طولها 50 كيلومترا، تربط بين محطة الغاز المسال بالقرضاب ومحطة قطع الغاز بالغرابات،
- قناة يبلغ قطرها 8 بوصة ويبلغ طولها 12 كيلومترا، تربط بين محطة الغاز المسال بالقرضاب ومحطة تخفيض ضغط الغاز بتطاوين،
- محطتين لقطع الغاز،
- محطة لانطلاق الغاز،
- محطة لتخفيض ضغط الغاز 20/4،
- محطة لوصول الغاز،
- علامات استدلال تحدد موضع الأنبوب.
- تجهيزات السلامة والوقاية من أخطار الانفجار والحريق وتسرب الغاز.
ويخضع نقل الغاز الطبيعي للخاصيات الفنية المعمول بها وللتشريع الجاري به العمل.
الفصل 7 ـ تخضع أشغال مد أنبوب الغاز واستغلاله للقواعد والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الأشخاص وحماية البيئة كما تم تبيينه بدراسة التوقي من الأخطار وبدراسة المؤثرات على المحيط وللقواعد المتعلقة باحترام الملك العمومي للطرقات وبإشغاله.
الفصل 8 ـ تتمتع الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكذلك الشركات التي تعهد إليها الأشغال وعند الاقتضاء الشركات التي تعمل لحسابهما عند الاقتضاء بجميع الحقوق المنصوص عليها بالعنوان الثالث من الأمر عدد 793 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ تحدد المنطقة الخاضعة للارتفاق كما يلي:
- منطقة ارتفاق مؤقت خلال مرحلة أشغال المد والبناء يبلغ عرضها 12 مترا على طول الأنبوب قطر 12 بوصة و10 مترا على طول الأنبوب قطر 8 بوصة،
- منطقة ارتفاق دائم للقيام بمراقبة المنشأة وصيانتها خلال مدة الاستغلال يبلغ عرضها 5 أمتار على طول الأنبوب وتتوزع بالتساوي على جانبي محوره مع مراعاة الجاري بها العمل.
الفصل 10 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 نوفمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟