Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزيـرة العـدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 550لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين للمترشحين المرسمين بجدول عمادة المهندسين والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس أو معادلة والذين لا يتجاوز سنهم الأربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة،
ويضبط الاختصاص ضمن قرار فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية
أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير العدل ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر حسب الاختصاص والجهة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- عنوان إرسال ملفات الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
- أن يحددوا الجهة التي سيترشحون عليها، ولا يمكن الترشح على أكثر من جهة،
- أن يحددوا الاختصاص الذي سيترشحون له،
- تسجيل ترشحاتهم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني المعد للغرض،
- سحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح.
يرسل الملف واستمارة الترشح بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان المنصوص عليه بقرار فتح المناظرة.
الفصــل 5 ـ يرفض وجوبا:
- كل ترشح إلكتروني لم يتضمن جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة أو تضمن بيانات خاطئة أو منقوصة أو غير واضحة،
- كل ملف ترشح لم تتوصل به الإدارة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ،
- كل ملف ترشح ورد بعد آجال تقديم ملفات الترشح ويعتمد ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال أو الوصول،
- كل ملف ترشح كانت وثائقه غير متطابقة مع البيانات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني،
- كل ترشح على أكثر من جهة.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير العدل، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة الملفات ومدى مطابقتها مع المعطيات المصرح بها باستمارة الترشح الإلكتروني،
- اقتراح قائمات المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الاختبار الشفاهي التقني للقبول النهائي للمناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص وجهة الترشح،
- اقتراح القائمة الأصلية والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص مختص لإعداد المواضيع وتكوين لجان فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي دون المشاركة في مداولات المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة التثبت من الترتيب الآلي للمترشحين حسب الاختصاص وجهة الترشح ووفقا لمجموع النقاط الذي تحصل عليه كل مترشح ويعتمد الترتيب الآلي للمترشحين القاعدة التالية:
مجموع النقاط = المعدل العام لسنوات الدراسة بالتعليم العالي + تنفيل البكالوريا.
ويسند التنفيل لشهادة البكالوريا كما يلي:
- البكالوريا. بملاحظة متوسط: نصف (0,5) نقطة،
- البكالوريا. بملاحظة قريب من الحسن: نقطتان (2) اثنتان،
- البكالوريا. بملاحظة حسن: ثلاث (3) نقاط،
- البكالوريا. بملاحظة حسن جدا: أربع (4) نقاط.
وإذا تساوى مترشحان أو أكثر في مجموع النقاط المتحصل عليه فإن الأولوية تكون لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تتم دعوة المترشحين الذين تحصلوا على المراتب الأولى وفقا للفصل 7 سابق الذكر وذلك في حدود عشرة (10) أضعاف عدد الخطط المفتوحة للتناظر قصد إرسال ملفات ترشحهم مرفوقة بالوثائق التالية:
1- استمارة الترشح ممضاة من قبل المترشح،
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3- نسخة من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية أو الشهائد الممنوحة من الجامعات الخاصة بشهادة معادلة،
4- نسخة من البكالوريا،
5- نسخ مشهود بمطابقتها للأصل من كشوفات الأعداد لسنوات الدراسة بالتعليم العالي،
6- نسخة من الترسيم بجدول عمادة المهندسين.
بالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد.
وبعد القبول النهائي وقبل التعيين بمركز العمل على المترشح أن يدلي بــ :
1- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية المطلوبة مصحوبة وجوبا بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية
أو الممنوحة من الجامعات الخاصة بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من المعادلة،
2- ترسيم بجدول عمادة المهندسين،
3- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت وأن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبل مؤسسة عمومية للصحة،
4- بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
5- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
تتولى المناظرة التثبت في الوثائق المكونة لملفات الترشح الواردة من حيث مطابقتها مع البيانات المنصوص عليها باستمارة الترشح.
الفصــل 9 ـ بعد استكمال مرحلة التثبت من مطابقة الوثائق المكونة لملفات الترشح مع استمارات الترشح وجميع بياناتها، تتولى المناظرة ضبط قائمات اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الشفاهي التقني حسب الاختصاص وجهة الترشح.
الفصل 10 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين على اختبار شفاهي تقني في الاختصاص التقني المطلوب وتجرى على مرحلة واحدة.
الفصل 11 ـ تتم دعوة جميع المترشحين المقبولة ملفاتهم لإجراء الاختبار الشفاهي التقني في الاختصاص التقني المطلوب بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ترسل إلى عناوينهم الشخصية وذلك عشرة (10) أيام قبل إجراء الاختبار الشفاهي، مع بيان تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبار.
ويتمثل الاختبار الشفاهي في عرض تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة حول يسحب عن طريق القرعة من البرنامج الملحق بهذا القرار.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين (2).
ويجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح وتضبط مدة الاختبار الشفاهي كما يلي:
نوعية الاختبار المدة
الاختبار الشفاهي التقني التحضير: 30 دقيقة
العرض : 15 دقيقة
المناقشة: 15 دقيقة
ويضبط برنامج الاختبار الشفاهي التقني للمناظرة بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصـل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبار كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبار الذي أجراه وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير العدل باقتراح من المناظرة.
ويتم إعداد مفصل من طرف القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ يمنح للاختبار الشفاهي عدد مرقم يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 15 ـ لا يمكن التصريح بالقبول لأي مترشح إن لم يتحصل على عشر نقاط (10) من عشرين (20) على الأقل بالنسبة إلى الاختبار الشفاهي وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تمنح الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 16 ـ يتم رفض قبول كل مترشح تحصل على عدد دون ستة من عشرين (6/20).
الفصل 17 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص وجهة الترشح وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ – القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد تسديدها حسب الاختصاص وجهة الترشح،

ب –القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص وجهة الترشح لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 18 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين والقائمة التكميلية من قبل وزير العدل.
الفصل 19 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة العدل واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الاجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين بصفة نهائية.
الفصل 20 ـ تلغى جميع أحكام قرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين.
الفصـل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة العدل
ليلى جفّال


ملحق
برنامج الاختبار الشفاهي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين
الاختصاص: الإعلامية
1) هيكلة الحواسيب وعملها:
- الهياكل الجديدة للحواسيب
- الذاكرة المركزية
- هيكل وعمل أجهزة ترجمة التعليمات وتنفيذها
2) أنظمة التشغيل:
- أنواع أنظمة التشغيل
- إدارة الأنظمة
3) المنهجيات:
- تحليل وتصور الأنظمة المعلوماتية
- تسيير المشاريع
4) هندسة البرمجيات:
- الدورة الحياتية للبرمجيات
- ورشات هندسة البرمجيات
5) أنظمة التصرف في قواعد المعطيات وأدوات التطوير:
- أنواع أنظمة التصرف في قواعد المعطيات
- إدارة قواعد المعطيات
6) هيكلة الأنظمة المعلوماتية:
- الهيكلة الموزعة
- هيكلة الحريف/ الموزع
- إعلامية المجموعات (تقاسم المنظومات عن بعد، المحاضرات المرئية عن بعد، البريد الإلكتروني)
7) شبكة الشبكات (Internet) الشبكات الداخلية (Intranet) الشبكات الخارجية (Extranet):
- التصورات والمفاهيم
- الهياكل
- الخدمات
- تطور تطبيق "واب"
8) معالجة المعارف:
- قواعد المعارف
- أنظمة المساعدة على أخذ القرار
- الذكاء الاصطناعي
9) الإعلامية والوثائقية:
- التصورات والمفاهيم
- تطورات الأنظمة التوثيقية
- أدوات تطبيق الوثائق الإلكترونية
10) الشبكات:
- هيكلة OSI
- هيكلة الشبكات المحلية
- هيكلة الشبكات ذات السعة العالية
- التحاور بين الأنظمة مختلفة الخصائص
- تطور تجهيزات الشبكات
- إدارة الشبكات
11) الحماية:
- حماية النظم المعلوماتية
- حماية الشبكات
- الأنترنات والحماية (المشاكل والحلول)
12) ضمان الجودة الإعلامية:
- الأهداف
- معايير الجودة
- تطور ضمان الجودة
13) الإعلامية القرارية:
- التطورات
- المنهجية
- التقنيات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟