قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 251 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 251 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أكتوبر 2023.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري، وابن عزيزة النابلي، مولود في 22/5/1984 بـتونس، قاطن بــ9 نهج أبو القاسم الزهراوي بومهل بنعروس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 289***** بتاريخ 24/1/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو محمد بن عبد الرزاق بن محمد الخياري، وابن عزيزة النابلي، مولود في 22/5/1984 بـتونس، قاطن بــ9 نهج أبو القاسم الزهراوي بومهل بنعروس، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 289***** بتاريخ 24/1/2008، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون