قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 254 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أكتوبر 2023 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-130
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 254 لسنة 2023 مؤرخ في 19 أكتوبر 2023
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن احمد بن سالم، وابن رمضانة بنت عمر، مولود في 1/4/1980 بـالشراردة، قاطن بالشراردة القيروان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 938***** بتاريخ 14/8/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن بلقاسم بن احمد بن سالم، وابن رمضانة بنت عمر، مولود في 1/4/1980 بـالشراردة، قاطن بالشراردة القيروان، تونسي الجنسية، ب.ت.و عدد 938***** بتاريخ 14/8/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون