قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 26 ماي 2023 يتعلّق بتغيير تسمية مناطق تابعة لبعض معتمديات ولايتي توزر والمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرّخ في 26 ماي 2023 يتعلّق بتغيير تسمية مناطق تابعة لبعض معتمديات ولايتي توزر والمهدية.
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعــد الاطلاع على الدستــــور،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عـدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عـدد 1454 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 367 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جوان 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القرار المؤرخ في 30 ديسمبر 2020،
وعلى رأي والي توزر ووالي المهدية.
قــرّر ما يلـــــي:
الفصل الأوّل ـ يطلق بداية من صدور هذا القرار على:
ـ منطقة فم الخنقة من معتمدية تمغزة من ولاية توزر اسم منطقة سندس فم الخنقة.
ـ منطقة السيدة من معتمدية السواسي من ولاية المهدية اسم منطقة أولاد عمر السيدة.
ـ منطقة بوهلال من معتمدية السواسي من ولاية المهدية اسم منطقة سيدي بوهلال.
الفصل 2 ـ والي توزر ووالي المهدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
كمال الفقي
إنّ وزيـر الداخليـة،
بعــد الاطلاع على الدستــــور،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عـدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عـدد 1454 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 367 لسنة 2020 المؤرخ في 16 جوان 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القرار المؤرخ في 30 ديسمبر 2020،
وعلى رأي والي توزر ووالي المهدية.
قــرّر ما يلـــــي:
الفصل الأوّل ـ يطلق بداية من صدور هذا القرار على:
ـ منطقة فم الخنقة من معتمدية تمغزة من ولاية توزر اسم منطقة سندس فم الخنقة.
ـ منطقة السيدة من معتمدية السواسي من ولاية المهدية اسم منطقة أولاد عمر السيدة.
ـ منطقة بوهلال من معتمدية السواسي من ولاية المهدية اسم منطقة سيدي بوهلال.
الفصل 2 ـ والي توزر ووالي المهدية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون