أمر عدد 408 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 408 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023.
تنهى تسمية السيدة بية بن عبد الباقي، وزير مفوض، بصفة قنصل الجمهورية التونسية بنابولي ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
تنهى تسمية السيدة بية بن عبد الباقي، وزير مفوض، بصفة قنصل الجمهورية التونسية بنابولي ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون