قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ماي 2023 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للصحّة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ماي 2023.
تسند الجائزة الوطنية للصحّة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2022 للمؤسسات المذكورة بالقائمة الملحقة بهذا القرار.
قائمة المؤسسات المتحصلة على الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2022
ـ مؤسسة فريزينيوس كابي تونس (ولاية نابل)،
ـ مؤسسة ناني سارل (ولاية نابل)،
ـ مؤسسة كوفيكاب تونس (ولاية تونس).
تسند الجائزة الوطنية للصحّة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2022 للمؤسسات المذكورة بالقائمة الملحقة بهذا القرار.
قائمة المؤسسات المتحصلة على الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2022
ـ مؤسسة فريزينيوس كابي تونس (ولاية نابل)،
ـ مؤسسة ناني سارل (ولاية نابل)،
ـ مؤسسة كوفيكاب تونس (ولاية تونس).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون