أمر عدد 415 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 415 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد حبيب فتح الله، أستاذ محاضر، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول فيفري 2023.
تنهى تسمية السيد حبيب فتح الله، أستاذ محاضر، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من أول فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون