أمر عدد 406 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 406 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023.
تنهى تسمية السيد حافظ بن رمضان، وزير مفوض، بصفة قنصل عام للجمهورية التونسية ببون ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
تنهى تسمية السيد حافظ بن رمضان، وزير مفوض، بصفة قنصل عام للجمهورية التونسية ببون ابتداء من 15 سبتمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون