قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 26 ماي 2023 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثال إعــادة التنظيـم العقاري بالمنطقة السقويــة العموميــة بواحة مارث 2 من معتمدية مارث بولاية قابس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 26 ماي 2023 يتعلـق بالمصادقـة علـى مثال إعــادة التنظيـم العقاري بالمنطقة السقويــة العموميــة بواحة مارث 2 من معتمدية مارث بولاية قابس.
إن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصـلاح الزراعـي بالمنـاطق السقويـة العموميـة كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منـه،
وعلى القانـون عدد 17 لسنـة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث وكالـة عقاريـة فلاحيـة كمـا هو منقـح ومتمـم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصــــة الفصليـن 13 و14 منـه،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلـى الأمـر عـدد 2765 لسنـة 2010 المـؤرخ فـي 25 أكتوبر 2010 المتعلـق بإحداث مناطق سقوية عمومية ببعض معتمديات ولاية قابس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلـى القـرار المــؤرخ فـي 16 جويلية 2011 المتعلق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمنطقــة السقوية العمومية بواحة مارث 2 مــن معتمدية مارث بولاية قابس،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة قابس بتاريـخ 27 ماي 2014.
قـرر مــا يلـي :
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى المثال الملحـق بهـذا القـرار والمتعلـــق بإعــادة التنظيم العقاري بالمنطقــة السقويــة العموميـة بواحة مارث 2 مــن معتمدية مارث بولايـــة قابس.
الفصل 2 ـ تحـال الملكيـة بمقتضـى هذا القـرار بيـن مـن يهمهـــم الأمر وتحـول الإمتيـازات وعقـود الرهــن والكــراءات بجميع أنواعهـا المتعلقة بقطـع الأرض التـي سلـط عليهـا التنظيـم العقـاري ولا تـزال نافـذة عنـد تطبيـق ذلـك التنظيـم إلى القطـع الجديـدة التـي تحصل عليهـا بطريقـة المعاوضـة المديـن أو المكتـري.
الفصـــل 3 ـ يتعين على المالكيـن دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسنـدة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائـدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبـر الشركـاء في الملكية متضامنيـن في أداء تلك القيمـة ويوظـف رهـن مـن الدرجـة المناسبـة علـى قطعــة الأرض المسنــدة توثقــة لخـلاص هـذا الفــارق.
الفصـــل 4 ـ ينشر هذا القــرار بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 26 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
إن وزيـر الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المـؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصـلاح الزراعـي بالمنـاطق السقويـة العموميـة كمـا تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منـه،
وعلى القانـون عدد 17 لسنـة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث وكالـة عقاريـة فلاحيـة كمـا هو منقـح ومتمـم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصــــة الفصليـن 13 و14 منـه،
وعلـى الأمـر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغييـر تسميـة وكالـة الإصـلاح الزراعـي بالمناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمـر عـدد 419 لسنـة 2001 المؤرخ فـي 13 فيفري 2001 المتعلـق بضبـط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلـى الأمـر عدد 977 لسنة 2001 المـؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلـق بضبط تركيـب وتسييـر عمـل اللجنـة الجهويـة المكلفـة بالنظـر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنـة بدوائـر تدخـل الوكالـة العقاريــة الفلاحيـــــة،
وعلـى الأمـر عـدد 2765 لسنـة 2010 المـؤرخ فـي 25 أكتوبر 2010 المتعلـق بإحداث مناطق سقوية عمومية ببعض معتمديات ولاية قابس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلـى القـرار المــؤرخ فـي 16 جويلية 2011 المتعلق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمنطقــة السقوية العمومية بواحة مارث 2 مــن معتمدية مارث بولاية قابس،
وعلى رأي اللجنـة المكلفــة بالنظــر في الشكايـات والملاحظـات المتعلقـة بمثـال إعـادة تنظيـم الأراضـي الكائنــة بدوائـر تدخـل الوكالـــة العقاريـة الفلاحيـة المجتمعـة بمقـر ولايـة قابس بتاريـخ 27 ماي 2014.
قـرر مــا يلـي :
الفصـل الأول ـ تتـم المصادقـة علـى المثال الملحـق بهـذا القـرار والمتعلـــق بإعــادة التنظيم العقاري بالمنطقــة السقويــة العموميـة بواحة مارث 2 مــن معتمدية مارث بولايـــة قابس.
الفصل 2 ـ تحـال الملكيـة بمقتضـى هذا القـرار بيـن مـن يهمهـــم الأمر وتحـول الإمتيـازات وعقـود الرهــن والكــراءات بجميع أنواعهـا المتعلقة بقطـع الأرض التـي سلـط عليهـا التنظيـم العقـاري ولا تـزال نافـذة عنـد تطبيـق ذلـك التنظيـم إلى القطـع الجديـدة التـي تحصل عليهـا بطريقـة المعاوضـة المديـن أو المكتـري.
الفصـــل 3 ـ يتعين على المالكيـن دفع الفارق في القيمة بين قطعة الأرض الأصلية وقطعة الأرض المسنـدة في نطاق إعادة التنظيم العقاري لفائـدة الوكالة العقارية الفلاحية. ويعتبـر الشركـاء في الملكية متضامنيـن في أداء تلك القيمـة ويوظـف رهـن مـن الدرجـة المناسبـة علـى قطعــة الأرض المسنــدة توثقــة لخـلاص هـذا الفــارق.
الفصـــل 4 ـ ينشر هذا القــرار بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 26 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون