قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2023.
تكلّف السيدة ليليا الريابي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الاتصال والتنفيذ والمتابعة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة الصحة.
تكلّف السيدة ليليا الريابي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الاتصال والتنفيذ والمتابعة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز الخطة المتعلقة بتنفيذ إستراتيجية النهوض بالصادرات والاستثمار في قطاع في آفاق 2016 بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون