قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ماي 2023 يتعلق بإسناد جائزة اللّجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ماي 2023.
تسند جائزة اللّجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2022 للجنة الاستشارية بمؤسسة بوليتاكس (ولاية نابل).
تسند جائزة اللّجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة بعنوان سنة 2022 للجنة الاستشارية بمؤسسة بوليتاكس (ولاية نابل).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون