أمر عدد 417 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 417 لسنة 2023 مؤرخ في 25 ماي 2023.
يسمى السيد عادل الحيدري، مهندس رئيس، مديرا جهويا للتجهيز والإسكان بجندوبة.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد عادل الحيدري، مهندس رئيس، مديرا جهويا للتجهيز والإسكان بجندوبة.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون