قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 202 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2023.
يكلّف السيد رضا دربالي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بسيدي بوزيد (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
يكلّف السيد رضا دربالي، متصرف رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس المصلحة الإدارية والمالية بمجمع الأساسية بسيدي بوزيد (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون