قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2023.
يكلّف السيد هشام صميدة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة البرامج والإعلام بالإدارة الفرعية لبنوك الدم بالوحدة المركزية لبنوك الدم ونقل الدم بوزارة الصحة.
يكلّف السيد هشام صميدة، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة البرامج والإعلام بالإدارة الفرعية لبنوك الدم بالوحدة المركزية لبنوك الدم ونقل الدم بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون