Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 ماي 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية بعنوان سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 ماي 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية بعنوان سنة 2022.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــــانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحلية والمؤسسـات العمـومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص الــتي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عــدد 21 لسنـة 2021 المـؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مـــاي 2014 المتعلق بضبط النظـام الأساسي الخـــاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأســرة والطفولة وكبـار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المـــؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئـاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتـوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 17 أفريل 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية.
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 26 جويلية 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول تربية بدنية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس وثلاثين (35) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 جوان 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟