Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ماي 2023 يتعلق بإسناد جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2022 للعمّال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي والخاضعين لمجلة الشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 ماي 2023.
تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2022 للعمّال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي الخاضعين لمجلة الشغل والمذكورة أسماؤهم بالقائمة الملحقة بهذا القرار.
قائمة العمّال المحرزين على جائزة العامل المثالي للعمّال الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي والخاضعين لمجلة الشغل بعنوان سنة 2022
ـ بسمه التاقرتي حرم السوسي: المجمع العالمي للإنتاج (ولاية بنزرت)،
ـ أيمن مستوري: مركزية حليب الشمال "دليس" (ولاية جندوبة)،
ـ مريم المنصوري حرم القزاح: مؤسسة ليوني ويرينغ سيستامز تونس (ولاية سوسة)،
ـ ليلى الجديدي حرم بن حمودة: الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ولاية المهدية)
ـ محمد المنصف جدلي: الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" (ولاية القصرين)،
ـ مفتاح بوزيدي: الشركة الصناعية والتجارية للأجهزة المنزلية "سيكاد كوالا" (ولاية سيدي بوزيد)،
ـ جمال بنفرح: المركب الفلاحي الطويلة ـ ديوان الأراضي الدولية (ولاية سيدي بوزيد)،
ـ ساره حصحاصي: التونسية لمساعدة الصم فرع الحامة (ولاية قابس)،
ـ عادل بالراجح: الشركة الجهوية للنقل بمدنين (ولاية مدنين)
ـ محمد الصالح الحمروني: الديوان الوطني للتطهير (ولاية توزر).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟