قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 ماي 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-056
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 24 ماي 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية بعنوان سنة 2022.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمــاعات المحلية والمؤسسـات العمــــــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص الــتي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عـــدد 21 لسنـــة 2021 المـــؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخـــــــاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأســرة والطفولة وكبـار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المـــؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئـاسي عــدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتــوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 17 أفريل 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية،
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشبـــاب والريـــاضة يوم 26 جويلية 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بستمائة وواحد وتسعين (691) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 جوان 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـــام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمــاعات المحلية والمؤسسـات العمــــــومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصــوص الــتي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عـــدد 21 لسنـــة 2021 المـــؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 مــاي 2014 المتعلق بضبط النظـــــام الأساسي الخـــــــاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأســرة والطفولة وكبـار السن، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المـــؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئـاسي عــدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتــوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 17 أفريل 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية،
قــــرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشبـــاب والريـــاضة يوم 26 جويلية 2023 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز تربية بدنية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بستمائة وواحد وتسعين (691) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 26 جوان 2023.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشباب والرياضة
كمال دقيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون